الأدلة المحرزة

  • Creator
    Topic
  • #2135
    Tasneem
    Keymaster
    • المشاركات: 2,176
    – الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي تارة يكون قطعيا، وتارة لا يكون قطعيا.
    – إذا كان الدليل قطعيا، فلا إشكال أن نتيجة هذا الدليل، والاستنباط يكون حجة، نظرا لحجية القطع.
    – إذا لم يكن الدليل قطعيا هناك 3 حالات:
    الحالة الأولى:
    الدليل الناقص الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه، قام دليل قطعي من الشارع وجعله حجة، وأمر باتباعه والاعتماد عليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية.
    مثال: خبر الثقة، فإنه دليل ظني ناقص، والشارع جعله حجة.
    الحالة الثانية:
    الدليل الناقص الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه، قام دليل قطعي من الشارع على عدم حجيته، فلا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط.
    الحالة الثالثة:
    لا يوجد دليل قطعي على النفي ولا على الاثبات، في هذه الحالة لا حجية لهذا الدليل الناقص بناء على القاعدة الفقهية القائلة ” إن كل دليل ناقص، ليس حجة مالم يثبت بالدليل الشرعي العكس “.
    ………………….
    * ينقسم الدليل المحرز في المسألة الفقهية إلى قسمين:
    1. الدليل الشرعي:
    ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب والسنة وهي قول المعصوم وفعله وتقريره.
    ينقسم الدليل الشرعي لقسمين:
    – لفظي: الكتاب وقول المعصوم.
    – غير لفظي: فعل المعصوم وتقريره.
    2. الدليل العقلي:
    ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي.
  • You must be logged in to reply to this topic.