– الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي تارة يكون قطعيا، وتارة لا يكون قطعيا.
– إذا كان الدليل قطعيا، فلا إشكال أن نتيجة هذا الدليل، والاستنباط يكون حجة، نظرا لحجية القطع.
– إذا لم يكن الدليل قطعيا هناك 3 حالات:
الحالة الأولى:
الدليل الناقص الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه، قام دليل قطعي من الشارع وجعله حجة، وأمر باتباعه والاعتماد عليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية.
مثال: خبر الثقة، فإنه دليل ظني ناقص، والشارع جعله حجة.
الحالة الثانية:
الدليل الناقص الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه، قام دليل قطعي من الشارع على عدم حجيته، فلا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط.
الحالة الثالثة:
لا يوجد دليل قطعي على النفي ولا على الاثبات، في هذه الحالة لا حجية لهذا الدليل الناقص بناء على القاعدة الفقهية القائلة ” إن كل دليل ناقص، ليس حجة مالم يثبت بالدليل الشرعي العكس “.
………………….
* ينقسم الدليل المحرز في المسألة الفقهية إلى قسمين:
1. الدليل الشرعي:
ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب والسنة وهي قول المعصوم وفعله وتقريره.
ينقسم الدليل الشرعي لقسمين:
– لفظي: الكتاب وقول المعصوم.
– غير لفظي: فعل المعصوم وتقريره.
2. الدليل العقلي:
ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي.